عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
296102 مشاهدة print word pdf
line-top
تعميم الماء جميع البدن

قوله: [وفرضه أن يعم الماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه ] لحديث ميمونة وضع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وضوء الجنابة فأفرغ على يديه، فغسلهما مرتين أو ثلاثة، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض الماء على رأسه، ثم غسل جسده، فأتيته بالمنديل فلم يردها، وجعل ينفض الماء بيديه متفق عليه .


الشرح: هذا هو صفة الغسل المجزئ عند الفقهاء، وهو الاقتصار على المفروض من ذلك، وصفته أن ينوي ويسمي، ثم يعم جميع بدنه بالماء، ومن ذلك فمه وأنفه؛ لأنهما داخلان تبعة في وجهه- كما مضى في الوضوء-.
وقوله: (يعم بالماء جميع بدنه) يشمل حتى ما تحت الشعر الكثيف، فيجب غسل ما تحته بخلاف الوضوء، والشعر الكثيف هو الذي لا ترى البشرة من ورائه، والدليل على أن هذا الغسل مجزئ قوله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ولم يذكر الله سوى ذلك، ومن عم بدنه بالغسل مرة واحدة صدق عليه أنه قد اطهر، ولو كان الله تعالى يريد منا أن نغتسل على وجه التفصيل لبينه كما بين الوضوء، فلما أجمل ذلك علم أن الآية تصدق على تعميم البدن بالماء.
ومما يشهد لهذا حديث الرجل الذي كان جنبا فلم يصل مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فلما حضر الماء قال النبي -صلى الله عليه وسلم- له: خذ هذا وأفرغه عليك ولم يبين كيف يفرغه على نفسه، فلو كان الغسل واجبا كما اغتسل النبي -صلى الله عليه وسلم- لبينه له؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة في مقام البلاغ لا يجوز، فعلم بهذا أن الغسل غسلان: مجزئ وكامل، فالمجزئ هو ما سبق بيانه، والكامل هو غسل النبي -صلى الله عليه وسلم- وسيأتي بيانه.

line-bottom